تغريم الخضري 3.65 مليون ريال
تغريم الخضري 3.65 مليون ريال

السعودية: سجن وتغريم فواز الخضري لمخالفة أنظمة السوق المالية

أدين شخصان آخران بارتكاب مخالفات مماثلة وتم تغريمهما 200 ألف ريال و100 ألف ريال.
تاريخ النشر

قضت محكمة منطقة مكة المكرمة بسجن فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري ستة أشهر، وتغريمه 3.65 مليون ريال، وذلك لمخالفته أنظمة التداول والصرف، وفقاً لبيان صادر عن الحساب الرسمي للمنطقة.

وشمل الحكم غرامة قدرها 3.25 مليون ريال لمخالفة الفقرة (أ) من المادة 211 من نظام الشركات، إضافةً إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق.

وقالت منطقة مكة المكرمة، في منشور على منصة "إكس"، أن الخضري مُنع من العمل في الشركات المساهمة العامة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

كما أُدين شخص آخر يُدعى "كايلاش ناث سادانجي" بارتكاب انتهاكات مماثلة، وتحديداً بموجب الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق. وقد حُكم عليه بغرامة قدرها 200 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وفي حكم آخر، عاقبت المحكمة سهيل بن سعيد بن محمد سعيد بغرامة قدرها 100 ألف ريال لمخالفته نفس الأنظمة، ومنعته من العمل في الشركات المساهمة العامة لمدة ثلاث سنوات أيضاً.

ويحق للمتضررين من هذه المخالفات المطالبة بالتعويض، سواءً عبر دعاوى فردية أو جماعية، من خلال التقدم للجنة فض منازعات الأوراق المالية. لكن قبل ذلك، يتعين عليهم تقديم شكوى إلى هيئة سوق المال تُوضح الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه المخالفات.

ما الذي ينص عليه القانون

تنص المادة 211 من نظام الشركات السعودي على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل:

  • أ. مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفي يقدم معلومات كاذبة أو مضللة في البيانات المالية أو في أي من التقارير المقدمة إلى الشركاء أو الجمعية العامة، أو يحذف حقائق جوهرية من هذه البيانات أو التقارير بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو الآخرين.

  • ب. مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستخدم أموال الشركة عن علم على نحو يضر بمصالحها لتحقيق منفعة شخصية أو لصالح شركة أو شخص أو للاستفادة من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

  • ج. مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستغل صلاحياته أو الأصوات التي يحصل عليها بهذه الصفة على نحو يضر بمصالح الشركة لتحقيق منفعة شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص آخر أو الاستفادة من مشروع أو صفقة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

  • د. مدير أو موظف أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يقم بدعوة الجمعية العامة أو الشركاء في الشركة للاجتماع، أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة حسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المنصوص عليها في المادتين 150 و181 من القانون أو لم يعلن عن ذلك وفقاً لأحكام المادة 181 من القانون.

  • هـ. مصفي استعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها على نحو يتعارض مع مصالح الشركة أو يسبب عمداً ضرراً للشركاء أو الدائنين، سواء لتحقيق منفعة شخصية أو محاباة شركة أو شخص آخر أو للاستفادة من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو محاباة دائن على غيره من الدائنين في استيفاء مستحقاته دون سبب مشروع.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com