

أصبح الآن مسموحاً للمركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يوماً فقط، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة — خلال السنة الواحدة (365 يوماً).
وسيتم احتساب هذه الفترة بدءاً من التاريخ الذي دخلت فيه المركبة إلى البلاد عبر أي من منافذها.
تفاصيل القرار وتطبيقه:
الفئات المشمولة: وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ستطبق هذه القواعد على كل من الوافدين والمواطنين السعوديين على حد سواء.
الاستثناءات: يُستثنى من هذا القرار المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
الهدف من القرار: يهدف النظام الجديد إلى تنظيم استخدام هذه المركبات والحد من المخالفات المتعلقة ببقاء المركبات لفترات طويلة دون تسجيل رسمي.
تمديد فترة الإقامة:
يمكن لمالك المركبة أو السائق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد فترة الإقامة المسموح بها للمركبة، وذلك قبل انتهاء صلاحية التصريح الحالي. وستقوم الوزارة بمراجعة الطلب والبيانات والإجراءات المطلوبة والبت فيها وفقاً لذلك.