332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي

332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي

تم رفض الاستئناف لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للاستئناف أمام محكمة النقض
تاريخ النشر

قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ يزيد عن 332,990 درهمًا لمقاول بعد نزاع نشأ بين الطرفين، حسبما كشفت وثائق المحكمة.

أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول.

وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي.

خلفية القضية

بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له.

وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها.

لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.

حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الحكم النهائي

رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.

وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل.

ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول:

  • 332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة.

  • 5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.

  • 1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن.

  • رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com