قد يكون البنك ملزمًا بالتعويض ع بشرط ألا تكون الخسارة ناجمة عن الإهمال
قد يكون البنك ملزمًا بالتعويض ع بشرط ألا تكون الخسارة ناجمة عن الإهمال

مسؤولية البنوك في جرائم الاحتيال الإلكتروني على العملاء

تلتزم المؤسسات المالية في دولة الإمارات بخلق الوعي بين عملائها والجمهور فيما يتعلق بالجرائم المالية
تاريخ النشر

السؤال: لقد فقدت مؤخراً بعض الأموال في عملية احتيال مصرفية. وقد خلص البنك إلى أنني كنت مسؤولاً عن فقدان الأموال لأنني أدخلت تفاصيل بطاقتي الائتمانية على موقع ويب دون التأكد من شرعيتها. في مثل هذه الحالات، هل يكون البنك ملزماً قانوناً بإعادة الأموال التي فقدتها؟ هل يمكنك شرح الخيارات القانونية المتاحة لي؟

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد اختراق أي شخص لتطبيقات أو مواقع معاملات الدفع الإلكتروني جريمة، وقد يؤدي ذلك إلى السجن و/أو دفع غرامات من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد الذين تورطوا في مثل هذه الجريمة. وذلك وفقًا للمادة 15 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق أدوات الدفع الإلكتروني، والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن و/أو غرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من زور أو استنسخ أو نسخ أي بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو أي وسيلة دفع إلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها باستخدام أي منها".

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من:

2. استخدم دون ترخيص أي بطاقة ائتمان أو إلكترونية أو بطاقة خصم أو أي أداة دفع إلكترونية أخرى، أو أي من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسه أو لأطراف ثالثة على أي أموال أو ممتلكات الآخرين، أو الاستفادة من الخدمات المتاحة لأطراف ثالثة بواسطة هذه البطاقات أو الأدوات.

علاوة على ذلك، تلتزم المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بخلق الوعي بين عملائها والجمهور فيما يتعلق بالجرائم المالية. وهذا يتوافق مع البند 6.2.2.6 من نظام حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال تعميمه رقم 8 لسنة 2020 لجميع المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينص على "يجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تثبت أنها نفذت أنشطة توعية كافية للمستهلكين فيما يتعلق بتثقيفهم حول الحاجة إلى حماية أنفسهم من الجرائم المالية".

وفقًا للبند 6.2.2.5 من لوائح حماية المستهلك للمؤسسات المالية، يجب على المؤسسة المالية الحفاظ على أنظمة أمان محدثة والاستعداد لتطبيق استراتيجيات جديدة للأمن السيبراني حسب الحاجة. وهذا يضمن قدرتها على الحماية بشكل فعال ضد التهديدات المتطورة. "يجب على المؤسسات المالية المرخصة التأكد من تحديث أنظمة الأمن والحماية لديها وامتلاك القدرة على تطوير وتبني مناهج جديدة للأمن السيبراني حسب الحاجة."

بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر المؤسسات المالية إلى تعويض عملائها في حالة أي خسارة مالية للعملاء بسبب الجرائم المالية.

ومع ذلك، لا تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية دفع تعويضات عن الخسائر المالية الناجمة عن الجرائم المالية إذا كانت ناجمة عن الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب العملاء. وذلك وفقًا للبند 6.2.2.4 من لائحة حماية المستهلك للمؤسسات المالية، والتي تنص على أن "المؤسسات المالية المرخصة ملزمة بتعويض المستهلكين في الوقت المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناتجة عن الجرائم المالية والاختلاس والهجمات الإلكترونية وإساءة استخدام الأصول والمعلومات ما لم يثبت أن الخسارة كانت ناجمة عن الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين".

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، قد يكون البنك ملزمًا بتعويضك عن خسائرك المالية الناتجة عن جريمة إلكترونية/احتيال، بشرط ألا تكون الخسارة ناجمة عن إهمالك الجسيم أو سلوكك الاحتيالي. إذا كنت تعتقد أن أفعالك لم تشكل إهمالاً جسيمًا، فقد يكون البنك ملزمًا بإعادة الأموال التي فقدتها.

ولمتابعة هذا الأمر، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى البنك الذي قد يقوم بعد ذلك بإجراء تحقيق في الحادث.

إذا كنت قد تقدمت بشكوى وقام البنك بإنهاء الأمر، لكنك غير راضٍ، فيمكنك التوجه إلى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التحقيق والحل.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى الإبلاغ عن الأمر إلى الشرطة، وتقديم تفاصيل المعاملة والأدلة.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي .

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com