دبي: ضعف الأدلة يبرئ شخصين من تهم خطف واغتصاب

محامي الدفاع أوضح أن العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها سابقة ومستمرّة، ولم تُجبر على مرافقته إلى مكان الواقعة
دبي: ضعف الأدلة يبرئ شخصين من تهم خطف واغتصاب
تاريخ النشر

قضت محكمة جنايات دبي ببراءة متهمين اثنين من تهم خطف امرأة واغتصابها وهتك عرضها بالإكراه، بعد جلسات استماع ومرافعات مطوّلة تخللتها مراجعة دقيقة للوقائع والأدلة الفنية وأقوال الأطراف، انتهت فيها المحكمة إلى عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول، وهو مواطن إماراتي عاطل عن العمل، تهم خطف المجني عليها واحتجازها وتهديدها بالقتل بهدف اغتصابها، وارتكاب جناية المواقعة بالإكراه والتعدي عليها بالضرب. وأسندت للمتهم الثاني، وهو موظف إداري إماراتي الجنسية، اتهامات بالمشاركة في الخطف والاحتجاز وهتك العرض بالإكراه والاعتداء عليها ضربًا.

ووفق أوراق الدعوى، أفادت المجني عليها أنها تلقت اتصالًا من المتهم الأول صباح يوم الواقعة، واتفقا على اللقاء وتناولا العشاء في منطقة الخوانيج، قبل أن يتوجه بها إلى مزرعة خاصة تعود للمتهم الثاني في منطقة الطي. هناك تعرضت، بحسب أقوالها، إلى الاعتداء بالضرب والتهديد والاغتصاب، بينما شارك المتهم الثاني في التعدي عليها وهتك عرضها بالإكراه.

وفي جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها، التي أكدت مضمون بلاغها وتحقيقات النيابة العامة، وإلى شهادة الشرطي الذي ساهم في العثور عليها بعد تلقي بلاغ عن سيدة تستغيث. كما استعرضت المحكمة التقارير الطبية التي أثبتت وجود كدمات وإصابات رضية قابلة للشفاء في أقل من عشرين يومًا، مع ملاحظة تمزقين قديمين بغشاء البكارة لا يمكن تحديد تاريخهما بدقة.

وقدّم المحامي محمد عوامي المنصوري، وكيل الدفاع عن المتهمين، مذكرة دفاعية مفصّلة أكد فيها أن القضية برمّتها تفتقر إلى الدليل القطعي على توافر الإكراه أو استعمال القوة، موضحًا أن العلاقة التي جمعت المتهم الأول بالمجني عليها علاقة سابقة ومستمرّة، وأنها لم تُجبر على مرافقة المتهم أو الدخول معه إلى مكان الواقعة. وأضاف أن أقوال المجني عليها كشفت بوضوح أنها استقلت مركبته بمحض إرادتها وذهبت معه بموافقتها، وأن التقارير الطبية خلت من أي آثار إصابات تتفق مع روايتها حول التعرض للاغتصاب بالإكراه أو العنف الشديد.

وأكد المحامي المنصوري أن الدفاع تمسّك بمبدأ أن الشك يفسَّر لصالح المتهم، وأن مجمل ملابسات الدعوى لا ترقى إلى مستوى القناعة اليقينية بإثبات التهم، خاصة مع غياب أدلة مادية على تقييد حركة المجني عليها أو منعها من المغادرة.

وشدد في مرافعته على أن القانون لا يجرّم المواقعة الرضائية بين البالغين متى بلغت المرأة الثامنة عشرة من عمرها، وهو ما ثبت بيقين من المستندات الرسمية، معتبرًا أن تصوير العلاقة على أنها جريمة اغتصاب لا يقوم على أساس قانوني متين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المجني عليها تربطها علاقة مستمرة مع المتهم الأول تضمنت لقاءات متعددة، وأنها استقلت مركبته برضاها، وتوجهت معه إلى موقع الحادث دون أن يُثبت في الأوراق أنها حاولت الهرب أو امتنعت عن المرافقة. كما أشارت المحكمة إلى أن وصف النيابة العامة للوقائع بجرائم مستقلة غير ملزم لها، واعتبرت الأفعال ظروفًا مشددة لجريمة الخطف والحجز في حال توافرها.

وبعد تمحيص الأدلة، خلصت المحكمة إلى انتفاء أركان الخطف والحجز لعدم ثبوت منع المجني عليها من المغادرة أو رفض رغبتها في الانصراف، وإلى غياب القرائن القطعية على استعمال الإكراه أو القوة التي تعدم الإرادة، لا سيما أن الفحص الطبي لم يثبت وجود إصابات في الأماكن التي ادعت المجني عليها استخدامها في التعدي. وبيّنت المحكمة أن الواقعة بقيت محل شك ولم ترق إلى مستوى اليقين الجازم.

وبناءً عليه، قررت المحكمة براءة المتهمين من جميع التهم لانعدام أركان الجريمة المادية والمعنوية، تأسيسًا على أن المواقعة وهتك العرض بالرضا لا يجرّمان في حال تجاوز المجني عليها الثامنة عشرة من العمر وفق القانون الساري. كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد المجني عليها، مؤكدة أن حق الإبلاغ عن الواقعة مكفول قانونًا طالما لم يثبت سوء النية أو التعسف..

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com