تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد للعقار السكني.
تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد للعقار السكني.

قانون أبو ظبي: إنذار المستأجر قبل شهرين لإخلاء العقار

في حال إصرار مالك العقار على إخلاء العقار يمكن طلب المساعدة من لجنة فض منازعات الإيجار
تاريخ النشر

سؤال: أسكن في شقة بأبوظبي منذ ثماني سنوات. أبلغني وكيل العقارات مؤخرًا أن المالك لا يرغب في تجديد عقدي الذي ينتهي بعد أسبوعين. هل هذا قانوني؟ ألا يحتاج المالك إلى إشعاري؟ يرجى توضيح القوانين المتعلقة بهذا الأمر. وإذا كان المالك مخطئًا ولكنه لا يزال يُصرّ على إخلاء الشقة، فما هو الإجراء القانوني المتاح لي؟

الجواب: في أبوظبي، إذا لم يرغب المالك أو المستأجر في تجديد عقد الإيجار أو يعتزم تعديل أي من شروطه، فيجب على هذا الطرف تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد للعقار السكني.

لذلك، يلتزم مالك العقار بإخطارك قبل شهرين من إخلاء العقار المستأجر. وذلك وفقًا للمادة 20 من القانون رقم (4) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي، والتي تنص على أنه: "في حال عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد عقد الإيجار أو تعديل بنوده، وجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل شهرين من تاريخ انتهاء عقد الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن، وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار للأغراض التجارية والصناعية والمهن الحرة والحرفية".

علاوة على ذلك، أُنشئت "لجنة فض المنازعات الإيجارية" لحل النزاعات، وترفع تقاريرها إلى دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة قاضٍ. وذلك وفقًا للمادة 24 من قانون إيجارات أبوظبي المعدل.

تُشكّل لجنة أو لجان محلية تُسمى "لجنة فض المنازعات الإيجارية"، تتبع دائرة القضاء في أبوظبي، ويرأسها قاضٍ، ويصدر بتشكيلها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء.

للجنة صلاحية فضّ النزاعات بين المؤجر والمستأجر بموجب عقد الإيجار والقانون المعمول به وتعديلاته، وذلك في المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد. كما يجوز لها إصدار تدابير مؤقتة بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية ضمان الالتزام بعقد الإيجار، وذلك بموجب المادة 25 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي.

تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الناشئة عن علاقة المؤجر والمستأجر، على وجه السرعة، وفقًا لأحكام هذا القانون، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وتأمر باتخاذ التدابير التحفظية التي يطلبها أي من طرفي العقد. كما تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون، ومقاضاة أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية في حال مخالفته لأحكامه، وذلك بناءً على طلب أي من الطرفين أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وفقًا لأحكام القانون المذكورة آنفًا، يُلزم مالك العقار بإخطارك كتابيًا قبل شهرين من انتهاء مدة العقد. يمكنك مناقشة هذا الأمر مع وكيل العقارات وإبلاغه بإخطار الشهرين ومناقشته مع مالك العقار. في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، وإصرار مالك العقار على إخلاء العقار/الشقة المستأجرة، يمكنك طلب المساعدة من لجنة فض منازعات الإيجار، التي تُعنى بحل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com