

في توجه متزايد، حذرت شرطة دبي من أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتزوير المستندات الرسمية وغير الرسمية. وحثوا السكان والمؤسسات على البقاء يقظين، مشيرين إلى أن هذا التكتيك مرتبط بشكل متزايد بالاحتيال المالي ومحاولات الالتفاف على القانون. حذرت شرطة دبي يوم الثلاثاء (13 يناير) من أن الغرامات المفروضة على مثل هذه المخالفات يمكن أن تصل إلى 750 ألف درهم.
يتم الآن تداول المستندات المزورة عبر رسائل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تبدو مكتوبة باحترافية ومقنعة، وفقاً لتحذير صادر عن مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
ومع ذلك، ذكر مركز مكافحة الاحتيال أن العديد من المستندات المزورة تحتوي على علامات تحذيرية، بما في ذلك معلومات غير دقيقة أو غير متسقة، وصياغة لا تتطابق مع القوالب الرسمية المعتمدة، واستخدام توقيعات أو أختام مزيفة.
كجزء من حملة #احذر_الاحتيال، تطلب شرطة دبي من المؤسسات والجمهور عدم الثقة في المستندات لمجرد أنها تبدو حقيقية. يوضح المركز أن المحتالين يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء أوراق مزيفة يصعب اكتشافها على الفور.
توصي الشرطة بالتحقق من مصدر المستند، والنظر في تفاصيل الملف الرقمي مثل وقت إنشائه أو تغييره، وتأكيد أي أرقام مرجعية رسمية من خلال مصادر موثوقة.
تؤكد شرطة دبي أن استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع مستندات مزيفة يعد جريمة ويعاقب عليها القانون. وأضافوا أن البقاء واعيًا وحذرًا هو أفضل وسيلة للحماية من الاحتيال.
إذا كنت تعتقد أنك وجدت حالة احتيال، فأبلغ عنها على الفور باستخدام تطبيق شرطة دبي الذكي، أو بالاتصال بالرقم 901، أو من خلال منصة eCrime للجرائم الإلكترونية.
سلطت شرطة دبي الضوء على أن قانون الإمارات يفرض عقوبات صارمة على تزوير المستندات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
بموجب المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، يعاقب على تزوير مستند رسمي بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين أن تزوير مستند غير رسمي يستوجب عقوبة الحبس.
وتنص المادة 253 على أن كل من زور صورة مستند رسمي واستعملها، أو استعمل صورة مستند رسمي مع علمه بتزويرها، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات. وإذا كانت الصورة المزورة تتعلق بمستند غير رسمي، تكون العقوبة الحبس.
بالنسبة للمستندات الإلكترونية، تنص المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبة السجن لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامات تتراوح من 150,000 درهم إلى 750,000 درهم لتزوير المستندات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة.
وإذا كان التزوير يتعلق بمستندات إلكترونية صادرة عن جهات أخرى، تشمل العقوبة السجن وغرامات تتراوح من 100,000 درهم إلى 300,000 درهم، أو كلتا العقوبتين. وتطبق نفس العقوبات على كل من يستخدم مستندًا إلكترونيًا مزورًا وهو يعلم بذلك.