دبي تفرض عقوبات صارمة على المخالفات المالية: حظر السفر وتجميد الأصول
أعلن في دبي، أمس الأربعاء، عن قانون جديد ينظم التحقيق في المخالفات والعقوبات التأديبية لموظفي هيئة الرقابة المالية المخالفين.
وبموجب القانون الذي أصدره صاحب السموحاكم دبي، مُنح مدير عام هيئة الرقابة المالية صلاحية اتخاذ إجراءات بحق الموظفين المخالفين، بما في ذلك إيقافهم عن العمل، أو مصادرة المستندات ذات الصلة، أو حفظ التحقيقات إذا كانت غير مبنية على أساس أو تفتقر إلى الأدلة.
في حين يمكن رفض المخالفات البسيطة من خلال إجراءات تأديبية بدلاً من المقاضاة، يجب إحالة الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة في دبي. علاوة على ذلك، يمكن أن تستمر حظر السفر وتجميد الأصول لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها إذا لزم الأمر. يمكن تقديم الاستئناف بعد ثلاثة أشهر ما لم يكن هناك سبب وجيه للاستئناف قبل ذلك.
وفي حال استعادة الأموال والأرباح المختلسة، يمكن التوصل إلى تسوية. ومن شأن هذا أن يغلق التحقيق دون مقاضاة، لكنه يسمح باتخاذ إجراءات تأديبية، بموجب التعديل الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.
وقد عدل القانون الجديد رقم (24) لسنة 2024 القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة الرقابة المالية، واستبدل بنصوص المواد 34 و35 و36 من القانون الأصلي أحكاماً جديدة.
وينص التعديل الجديد أيضاً على إنشاء أنظمة للنظر في العقوبات التأديبية المفروضة على الموظفين، ويسمح بالاستئناف.
استئناف العقوبات
أولاً، يمكن للمدير العام تقييم ما إذا كانت العقوبات تتناسب مع خطورة المخالفة. ومن ثم يمكن الموافقة على العقوبة، أو طلب عقوبة أكثر صرامة، مع تقديم القرار المحدث إلى الهيئة في غضون سبعة أيام.
وفي حال عدم التزام الجهات بتعديلات العقوبات ومعالجة المخالفات من قبل كبار المسؤولين، فسيتم إحالتها إلى لجنة المخالفات المركزية، التي ستتألف من ثلاثة أعضاء يعينهم مدير عام الهيئة، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون الجديد.
كما يجوز لهذه اللجنة تأييد العقوبات أو زيادتها أو إلغائها بناء على أدلة، كما يجوز للموظفين والمسؤولين الطعن على قرارات لجنة المخالفات المركزية خلال خمسة عشر يوماً من خلال تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات وفقاً لما ينص عليه القانون.
كما سيتم إنشاء لجنة دائمة للتظلمات داخل هيئة الرقابة المالية، يعينها مدير عام الهيئة، وتتكون اللجنة من رئيس، ورئيس تنفيذي من إحدى الجهات الحكومية، وممثلين عن الهيئة واللجنة العليا للتشريعات.
القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات نهائية ولا يجوز الطعن عليها إدارياً، ولكن يجوز للمستأنفين اللجوء إلى القضاء، ويحدد رئيس اللجنة إجراءات عمل اللجنة وصلاحياتها.
ويعمل بالقانون الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.