

سؤال: تعرضتُ مؤخرًا لإصابة في مكان عملي، وأحاول فهم حقوقي. هل يُمكنكم إرشادي إلى القوانين ذات الصلة وبنود التعويض؟ أعمل في شركة برية في دبي.
الإجابة: إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، فعلى صاحب العمل تغطية تكاليف العلاج الطبي كاملةً حتى شفاء العامل أو ثبوت إعاقته. ويستحق العامل خلال فترة العلاج أجره كاملاً لمدة تصل إلى ستة أشهر. وإذا استمر العلاج لأكثر من ذلك، فيُصرف له نصف أجره لمدة ستة أشهر إضافية، أو حتى الشفاء، أو العجز الدائم، أو الوفاة، أيهما أقرب. وهذا مُبين في المادة 37(2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
"يجب على صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني أن:
أ. تحمل نفقات علاج العامل حتى يشفى ويعود إلى العمل أو تثبت عجزه، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني دون أداء العامل لعمله، فعلى صاحب العمل أن يدفع له مبلغًا يعادل أجره كاملًا طوال مدة العلاج أو لمدة (6) ستة أشهر، أيهما أقل. فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يستحق العامل نصف أجره لمدة (6) ستة أشهر أخرى، أو حتى شفاء العامل أو ثبوت عجزه أو وفاته، أيهما أقرب.
وقد تم توضيح هذه الأحكام في المادة 23 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. يُلزم هذا القرار أصحاب العمل بتغطية كامل تكاليف العلاج في مرافق الرعاية الصحية الحكومية أو الخاصة. وتشمل التغطية الإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، والفحوصات التشخيصية، والأدوية، وإعادة التأهيل، والأطراف الصناعية أو الأطراف الاصطناعية (إن لزم الأمر)، وحتى تكاليف النقل المتعلقة بالعلاج.
"مع مراعاة أحكام المادتين (37) و(38) من المرسوم بقانون:
1. في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج العامل وفقاً للشروط والقواعد التالية:
أ. أن يتلقى العامل العلاج في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة.
ب. يستمر دفع تكاليف العلاج إلى أن يشفى العامل أو تثبت إعاقته.
ج. يشمل العلاج الإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، وتكاليف الأشعة والتحاليل الطبية، وشراء الأدوية ومعدات التأهيل، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لمن تثبت إعاقته.
د. تشمل تكلفة العلاج تكاليف النقل اللازمة لعلاج العامل.
ومن المهم ملاحظة أنه بموجب المادة 38 من قانون العمل، والموضحة بشكل أكبر بالمادة 23 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، يجوز حرمان العامل من التعويض إذا ثبت من قبل الجهات المختصة ما يلي:
"المادة 38 من قانون العمل: لا يستحق العامل تعويضاً عن إصابة العمل إذا ثبت من خلال تحقيقات الجهات المختصة وقوع أي من الحالات الآتية:
لقد تسبب العامل عمدا في إصابة نفسه لأي سبب من الأسباب.
حدثت الإصابة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المواد المؤثرة عقليًا الأخرى
وقعت الإصابة نتيجة مخالفة متعمدة للتعليمات الوقائية المعلنة في الأماكن الظاهرة في مكان العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقعت الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من قبل العامل.
"رفض العامل دون سبب جدي إجراء الفحص أو اتباع العلاج الذي تحدده الجهة الطبية."
"المادة 23 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022: لا يستحق العامل تعويضاً عن إصابة عمل إذا ثبت من الجهات المختصة أن الإصابة نتجت عن مخالفة متعمدة للتعليمات الوقائية الموضوعة في أماكن ظاهرة في مكان العمل، بشرط أن يلتزم صاحب العمل بالقواعد التالية:
أ. توعية العامل بالتعليمات التفصيلية الخاصة بوسائل الوقاية من الحرائق، وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء تأدية عمله، باللغة العربية، ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.
ب. إعلام العامل قبل مباشرة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة، وتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين وتدريبهم على استخدامها.
ج. تدريب العامل على وسائل السلامة المنصوص عليها في تعليمات حماية العامل.
د. توعية العامل عند بدء عمله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه استخدامها، ووضع تعليمات مكتوبة مفصلة بهذا الشأن في مكان العمل.
وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، إذا لم يلتزم صاحب العمل بهذه الالتزامات القانونية أو حرمك من العلاج أو التعويض، يحق لك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما يُنصح بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالإصابة والعلاج، وطلب المشورة القانونية لضمان حصولك على تعويضك.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.