

ضبطت شرطة الشارقة شخصاَ بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية غير القانونية، وكان يستخدم مركبته لأغراض ترويجية.
وتم القبض عليه بعد مراقبة دقيقة من قبل فرق الشرطة المتخصصة. وبعد اتباع الإجراءات القانونية، كشف الفريق عن موقع التخزين وتأكد من الكمية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود شرطة الشارقة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تعرض السلامة العامة للخطر، وخاصة تجارة الألعاب النارية غير المشروعة.
سلط العقيد الدكتور خليفة بالهول، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، الضوء على مخاطر الألعاب النارية غير المصرح بها. “إن الاستخدام غير المسؤول للألعاب النارية يسبب الذعر والقلق، خاصة بين الأطفال وكبار السن، بسبب الأصوات العالية المفاجئة. وهذا يمكن أن يضر بالشعور بالأمان، خاصة في الأحياء السكنية،” مؤكداً أن سلامة المجتمع أولوية قصوى.
وأضاف أن الشرطة تواصل حملات المراقبة مع الجهات الأخرى كجزء من خطة مستمرة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية. كما حث الآباء على مراقبة أطفالهم عن كثب وتعليمهم المخاطر القانونية والصحية للألعاب النارية.
طلبت القيادة العامة لشرطة الشارقة من المجتمع المساعدة بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الرقم 901 لدعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار الإمارة.
تعتبر تجارة الألعاب النارية غير القانونية جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للقانون، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، أو قد تُفرض إحدى هاتين العقوبتين على أي شخص يقوم، بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من البلاد.
وذلك وفقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد العسكرية والمواد الخطرة.
يعرّف القانون المتفجرات في المادة 1 بأنها: "مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض عند تعرضها لعوامل معينة مثل قوة محفزة تنتج ضغطاً وحرارة وسرعة معينة تؤدي إلى التأثير على المنطقة المحيطة أو إتلافها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.''
المادة 3 من القانون تنص على:''لا يجوز بأي حال من الأحوال حيازة أو اقتناء أو الحصول على أو حمل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو شحن عابر أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح أو نقل أو التصرف بأي سلاح أو ذخيرة أو متفجرات أو مواد عسكرية أو مواد خطرة، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من السلطة المرخصة أو من الجهة المعنية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.''