الشارقة :إلزام الملاك بتوثيق عقود الإيجار خلال 15 يوماً
يتعين على الملاك في إمارة الشارقة توثيق عقود الإيجار في غضون 15 يوماً من تاريخ إصدارها، وذلك بموجب قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم الاثنين: "تسري أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو مهنية في إمارة الشارقة".
"ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والعقارات التي تمنحها حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تكن مملوكة، والعقارات التي يوفرها صاحب العمل لإسكان العاملين لديه دون تحصيل إيجار منهم. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين صاحب العمل ومؤجر العقار."
كما لا يشمل القانون "العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لضيوفها فقط، والعقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة بحل النزاعات الإيجارية داخل حدودها، بالإضافة إلى العقارات والعقود التي يحددها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار خاص".
وفي حال رفض المالك توثيق عقد الإيجار خلال المدة المحددة، يحق للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المالك بتوثيق العقد.
وفي حال عدم توثيق عقد الإيجار من البلدية أو الجهة المختصة، يتم فرض غرامة إدارية على المالك وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى الرسوم المستحقة للتوثيق.
ويجوز للبلدية أن تطلب إلزام المالك بتوثيق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المستحقة في أي وقت.