20% ضريبة على شركات الموارد الطبيعية بالشارقة

تخضع للقانون الشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية وفي الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
قانون جديد بالشارقة
قانون جديد بالشارقة
تاريخ النشر

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اليوم الخميس أن الشركات العاملة في الشارقة في الأنشطة الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية أصبحت الآن خاضعة لضريبة الشركات بنسبة 20% .

الشركات الاستخراجية هي تلك التي تشارك في استخراج المواد الخام أو الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والمعادن والمواد الخام، ومعالجتها واستخدامها من قبل المستهلكين. أما الشركات غير الاستخراجية فهي التي تقوم بفصل الموارد الطبيعية أو معالجتها أو تكريره أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.

وينص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على خضوع الشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية وتلك العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية لضريبة الشركات.

الضريبة على الشركات الاستخراجية هي كما يلي:

1. تفرض ضريبة بنسبة 20% على الشركات الاستخراجية حسب القاعدة الضريبية، وفقاً للآليات والجداول التي تحددها الاتفاقيات بين دائرة النفط (الشارقة) والشركة.

2. يتم حساب القاعدة الضريبية للشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية على أساس إجمالي حصة الشركة من قيمة النفط والغاز المنتجين، وفقاً لصيغة تقسيم إجمالي الإتاوة وأي مشاركة أخرى متفق عليها في القسمة بين وزارة النفط والشركة.

3. يتم تحديد مبالغ الإتاوات والمكافآت المستحقة والإيجار السنوي لأي منطقة امتياز تشغلها الشركات الاستخراجية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين وزارة النفط وتلك الشركات.

الضريبة المفروضة على الشركات العاملة في مجال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية هي كما يلي:

1. تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على شركات الموارد الطبيعية غير الاستخراجية على أساس القاعدة الضريبية لكل سنة مالية.

2. يتم حساب القاعدة الضريبية لشركات الموارد الطبيعية غير الاستخراجية على أساس صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على النحو التالي:

2.أ. يجوز خصم قيمة إهلاك الأصول من الوعاء الضريبي، مع احتساب إهلاك الأصول غير المتداولة بمعدل 20% سنوياً، وإذا اتبعت الشركة معياراً دولياً لإعداد بياناتها المالية نتج عنه تغيير في أساليب المحاسبة الخاصة بالإهلاك، يجوز لها خصم مبلغ الإهلاك وفقاً للمعدلات المحددة في البيانات المالية، بشرط موافقة إدارة المالية على ذلك أثناء التدقيق والتأكد من عدم القصد من ذلك تخفيض الأرباح.

2.ب. يجوز خصم الخسائر الضريبية من القاعدة الضريبية للفترة الضريبية اللاحقة لحساب القاعدة الضريبية لتلك الفترة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترات مستقبلية غير محددة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com